الفاضل الهندي

279

كشف اللثام ( ط . ج )

وفي كشف الرموز عن المقنع : إنها لا تبطل إلا أن تكون هي بين يديك ، ولا بأس لو كانت خلفك وعن يمينك وعن شمالك ( 1 ) . والذي فيما عندنا من نسخه : لا تصل وبين يديك امرأة تصلي ، إلا أن يكون بينكما بعد عشرة أذرع ، ولا بأس بأن تصلي المرأة خلفك ( 2 ) . ثم ظاهر كلام الشيخين ( 3 ) والتلخيص بطلان الصلاتين ، اقترنتا أم لا ( 4 ) ، ويبعد بطلان السابقة ، خصوصا إذا لم يكن علم السابق بطريان اللاحقة إذا شرع . وعن علي بن جعفر أنه سأل أخاه عليه السلام عن إمام في الظهر قامت امرأته بحياله تصلي ، وهي تحسب أنها العصر ، هل يفسد ذلك على القوم ؟ وما حال المرأة في صلاتها وقد كانت صلت الظهر ؟ فقال عليه السلام : لا يفسد ذلك على القوم ، وتعيد المرأة ( 5 ) . فإن كانت الإعادة لهذا الاجتماع دل على صحة السابقة كما في الذكرى ( 6 ) . ثم في المبسوط بعد الحكم ببطلان الصلاتين : إنها إن صلت بجنب الإمام بطلت صلاتها وصلاة الإمام ، ولا تبطل صلاة من وراء الصف الأول ( 7 ) . واستشكل بأنه كيف يصح صلاتهم مع بطلان صلاة الإمام ؟ ! ويجوز أن يريد صحتها إذا نووا الانفراد ، أو لم يعلموا بصلاتها إلى جنبه . ( والأقرب الكراهية ) وفاقا للسيد ( 8 ) وابني إدريس ( 9 ) وسعيد ( 10 ) ، للأصل ، واختلاف الأخبار في مقادير البعد ، ومنع الاجماع ، خصوصا مع خلاف السيد ، ولمرسل جميل ، عن الصادق عليه السلام في الرجل يصلي والمرأة تصلي

--> ( 1 ) كشف الرموز : ج 1 ص 143 . ( 2 ) المقنع : ص 25 . ( 3 ) المقنعة : ص 152 ، والنهاية ونكتها : ج 1 ص 331 . ( 4 ) تلخيص المرام ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 27 ص 560 . ( 5 ) مسائل علي بن جعفر : ص 256 ح 616 . ( 6 ) ذكرى الشيعة : ص 151 س 1 . ( 7 ) المبسوط : ج 1 ص 86 . ( 8 ) نقله عنه في المعتبر : ج 2 ص 110 . ( 9 ) السرائر : ج 1 ص 267 . ( 10 ) 51 الجامع للشرائع : ص 69 .